الإحرام

1- الإحرام
وهو الواجب الاول من واجبات العمرة

مسألة 94: تنقسم مسائل الإحرام إلى أربعة أقسام:
1 ـ الأعمال الواجبة حال الإحرام أو لأجل الإحرام.
2 ـ الأعمال المستحبّة حال الإحرام.
3 ـ الأعمال المحرّمة حال الإحرام.
4 ـ الأعمال المكروهة حال الإحرام.

2ـ واجبات الإحرام‏
الأول: النية, ويعتبر فيها أمور:


أ - القصد : بمعنى قصد الإتيان بالنسك من حجّ أو عمرة، فمن أراد الإحرام لعمرة التمتع - مثلاً - قصد الإتيان بها حينه.

مسألة 95: لايعتبر في القصد إخطار الصورة التفصيلية للنسك، بل تكفي الصورة الإجمالية، فله أن يقصد الإتيان بواجبات النسك إجمالاً، ثم يأتي بواحد واحد منها على الترتيب.


مسألة 96: لايعتبر في صحة الإحرام أن يقصد ترك محرّمات الإحرام، بل لا يضرّ بصحته العزم على ارتكاب بعض المحرّمات، نعم قصدُ فعل المحرّمات التي تبطل بها العمرة أو الحج كالجماع في بعض موارده لا يجتمع مع قصد الإتيان بالنسك بل يكون مناقضاً لقصد الإحرام.
"
ب - القربة والإخلاص للّه تعالى لأنّ العمرة والحج وكلّ نسك من مناسكهما عبادة فلابدّ في الإتيان بكل منهما كما هو، من قصد التقرّب به إليه تعالى .

ج - تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحج، وأنّ الحج حج تمتّع أو إفراد أو قران، وأنّه لنفسه أو لغيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي .

مسألة 97: إذا نوى الحج بدل العمرة جهلاً بالمسألة أو غفلةً صحّ إحرامه. فمثلاً إذا قال حين إحرامه لعمرة التمتع: ـ أحرم لحج التمتع قربة إلى الله, ولكنه كان يقصد العمل الذي يقوم به الناس معتقداً أنّ هذا العمل يسمّى بالحج، فإحرامه صحيح.


مسألة 98: لايشترط في النية التلفظ ولا الإخطار القلبي بل تتحقّق بعقد العزم على الفعل.


مسألة 99: تشترط مقارنة النية للإحرام، فلا تجزي النية السابقة إلاّ إذا استمرّت إلى حين الإحرام.

الثاني : التلبية
مسألة 100: التلبية حال الإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لبَّى الحاجُّ صار محرماً وشرع في أعمال عمرة التمتع. وهذه التلبية في حقيقتها استجابة وتلبية لدعوة الربّ الرحيم المكلّفين للحج. فمن هنا ينبغي الإتيان بها بكل خشوع وإقبال.

وصورتها على الأصح:
"لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاٰ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ".

فإن اكتفى بهذا المقدار كان إحرامه صحيحاً، والأحوط استحباباً أن يقول بعد التلبيات الأربع المتقدّمة:
"إنَّ الْحَمْدَ وْالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاٰ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ".

وإذا أراد مزيداً من الاحتياط أضاف:
"لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاٰ شَرِيكَ لَكَ لَبِّيْكَ".

ويستحب أن يضيف إلى ذلك هذه الجملات الواردة في رواية معتبرة وهي: "لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ داعِياً إِلىٰ دٰارِِ السَّلاٰمِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلاٰلَ وَالإكْرٰامِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ تُبْدِيءُ وَالْمَعادُ إلَِيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَيُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إِلهَ الْحَقِّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ كَشّافَ الْكُرَبِ الْعِظامِ لَبَّيْك، لَبَّيْك عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ يا كَرِيمُ لَبَّيْكَ".

مسألة 101: الواجب من التلبية ذكرها مرّة واحدة ولكن يستحب تكرارها ما أمكن .


مسألة 102: يجب أداء المقدار الواجب من التلبية على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزىء الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتعلّم أو بالتلقين، فإن لم يقدر على التعلّم ولو لضيق الوقت ولم يتمكّن من الأداء الصحيح بالتلقين أيضا تلفّظ بها بأيّ نحو أمكنه، والأحوط أن يستنيب مع ذلك.

مسألة 103: من ترك التلبية عن عمد كان حكمه حكم من ترك الإحرام من الميقات عمداً فيما تقدّم.


مسألة 104: مَن لم يأتِ بالتلبية بصورتها الصحيحة ولم يكن معذوراً فحكمه حكم من ترك التلبية عمداً .

مسألة 105: يجب على الأحوط قطع تلبية عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكّة المكرّمة ولو المستحدثة منها التي تعدُّ حالياً جزءاً منها، وكذا يجب قطع تلبية الحج عند زوال يوم عرفة.

مسألة 106: لا ينعقد الإحرام لحج التمتع ولا لعمرته ولا لحج الإفراد ولا للعمرة المفردة إلاّ بالتلبية، أمّا الإحرام لحج القران فينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدنة والتقليد شامل لها ولغيرها من الأضاحي .

مسألة 107: الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنّها الهدي. والتقليد هو أن يعلّق على رقبة الهدي خيطاً أو نعلاً ليعلم أنّه الهدي.

الثالث: لبس الثوبين
وهما الإزار والرداء، فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم لبسه، فيأتزر بالأول ويلقي الثاني على المنكب.


مسألة 108: الأحوط وجوباً ارتداء الثوبين قبل نيّة الإحرام والتلبية.


مسألة 109: لا يشترط في الإزار أن يكون ساتراً للسرّة والركبة ويكفي أن يكون بالكيفية المتعارفة .

مسألة 110: لا يجوز عقد الإزار على العنق، ولكن لا مانع من عقده بالملقط، أو الحصى وأمثال ذلك، وكذا لا مانع من عقده بخيط (فيما لو كان من المتعارف عقد مقدَّم الرداء به) وكذلك لا مانع من عقده بالإبرة والدبوس.

مسألة 111: الأحوط وجوباً أن يلبس الثوبين قاصداً التقرّب بلبسهما إلى اللّه تعالى بذلك .


مسألة 112: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فلا يجزي فيهما الحرير الخالص ولا المتّخذ من غير المأكول ولا المغصوب ولا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة .

مسألة 113: يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينما لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى .


مسألة 114: يختصّ وجوب لبس الثوبين بالرجل، وأمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطا أم لا، مع مراعاة شرائط لباس المصلي المتقدّمة .

مسألة 115:
يشترط أن لا يكون ثوب إحرام النساء من الحرير الخالص .


مسألة 116: لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا في المنسوج أن يكون من القطن أو الصوف ونحوهما بل يجزئ الإحرام في ثوبٍ من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب وكان لبسه متعارفاً، كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك .

مسألة 117: إذا لم ينزع اللباس المخيط حين إرادة الإحرام عالماً عامداً فصحة إحرامه لا تخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً أن يجدّد النيّة والتلبية بعد نزعه.


مسألة 118: إذا اضطرَّ إلى لبس الثياب المخيطة لبردٍ ونحوه جاز له الاستفادة من الثياب المعتادة كالقميص مثلاً، ولكن لا يجوز لبسها بل يجعلها بنحوٍ مقلوب بأن يقلبه ظهراً ووجهاً أو صدراً وذيلاً ويتردّى به.

مسألة 119: يجوز للمحرم خلع ثياب الإحرام من أجل الذهاب إلى الحمّام أو تبديلها أو غسلها ونحو ذلك.


مسألة 120: يجوز للمحرم ارتداء أكثر من ثوبين للإتقاء من البرد ونحوه، فيضع قطعتين أو أكثر على منكبيه أو حول خصره.

مسألة 121: إذا تنجّس لباس إحرامه فالأحوط وجوباً تطهيره أو تبديله.


مسألة 122: لايشترط حال الإحرام أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فله الإحرام حال الجنابة أو الحيض، نعم يستحب مؤكّداً الغسل قبل الإحرام، وهذا الغسل المستحب يسمّى غسل الإحرام، والأحوط أن لا يتركه.

 

3ـ مستحبات الإحرام
مسألة 123: يستحب قبل الإحرام أن يكون البدن طاهراً وأن يكون قد أزال الشعر الزائد وقصّ أظفاره، ويستحب السواك أيضاً.
ويستحب الغسل قبل الإحرام في الميقات أو قبل الوصول إلى الميقات ـ في المدينة مثلاً ـ وقيل إنّ الأحوط عدم ترك هذا الغسل.
ويستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة الفريضة من الظهر أو فريضة أخرى، أو يكون بعد صلاة ركعتين نافلة، وقد ورد في بعض الأحاديث صلاة ستّ ركعات مستحبة، وهي ذات فضيلة أكثر.
ويستحب أن يوفر شعر رأسه وشعر لحيته من أول شهر ذي القعدة.

 

4- مكروهات الإحرام
مسألة 124: يكره الإحرام في اللباس الأسود واللباس المتّسخ واللباس المخطّط (المقلّم)، والأفضل أن يكون لون لباس الإحرام أبيض.
ويكره أن ينام على وسادة أو فراش أصفر. كما يكره استعمال الحنّاء قبل الإحرام فيما إذا كان لونه يبقى حال الإحرام، ويكره أن يجيب من يناديه بـ (لبّيك)، ويكره دخول الحمّام وغسل البدن بشيء مثل الكيس ونحوه.

 

5ـ محرّمات الإحرام
مسألة 125: يجب على المحرم من حين الشروع في الإحرام وما دام محرماً الاجتناب عن عدّة أمور، يطلق عليها اسم (محرّمات الإحرام).


مسألة 126: محرّمات الإحرام عبارة عن اثنين وعشرين شيئاً، بعضها محرّم على الرجل فقط. وسوف نذكرها بنحو إجمالي ثم نذكر كل واحد منها بالتفصيل، ونبيّن الأحكام التي تترتّب على كل واحد منها.

ـ محرّمات الإحرام: ـ وهي أمور:

1 ـ لبس المخيط.
2 ـ لبس ما يستر جميع ظهر القدم.
3 ـ تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها.
4 ـ تظليل الرأس.
5 ـ استعمال الطيب.
6 ـ النظر في المرآة.
7 ـ استعمال الحنّاء.
8 ـ تدهين البدن.
9 ـ إزالة الشعر من البدن.
10 ـ الاكتحال.
11 ـ تقليم الأظفار.
12 ـ لبس الخاتم.
13 ـ إخراج الدم من البدن.
14 ـ الفسوق (بمعنى الكذب ـ الفحش ـ الفخر).
15 ـ الجدال ـ كقول: (لا والله، بلى والله).
16 ـ قتل هوام البدن.
17 ـ قلع شجر ونبات الحرم.
18 ـ حمل السلاح.
19 ـ صيد البر.
20 ـ الجماع وكل عمل مُثير للشهوة كالنظر بشهوة والتقبيل واللمس.
21 ـ عقد النكاح.
22 ـ الاستمناء.
مسألة 127: بعض هذه المحرّمات محرّمة أيضاً وإن لم يكن محرماً، ولكن إثمها حال الإحرام أشدّ.

 

 

أحكام محرّمات الإحرام
1 ـ لبس المخيط:


مسألة 128: يحرم على الرجل حال الإحرام لبس المخيط، وهو كل لباس يدخل فيه العنق أو اليدين أو الرجلين، من قبيل القميص والسروال والسترة والمعطف واللباس الداخلي والقباء والعباءة وأمثالها. وكذا الثياب المزرَّرة.


مسألة 129: لا فرق في موضوع المسألة السابقة بين المخيط والمنسوج ونحوهما.


مسألة 130: لا إشكال في لبس الحزام والهميان الذي توضع فيه النقود وحزام الساعة وأمثال ذلك ممّا لا يعدّ لباساً حتى وإن كانت مخيطاً.


مسألة 131: لا مانع من الجلوس والنوم على الفراش المخيط أو الثياب المحرّم لبسها، كما لا مانع من افتراشها.


مسألة 132: لا إشكال في وضع اللحاف أو البطانية ونحوهما على الكتف حتى وإن كانت حاشيته مخيطة، كما لا مانع من كون حاشية ثياب الإحرام مخيطة.


مسألة 133: إذا لبس المخيط عمداً يجب عليه التكفير بشاة، ولو لبس المتعدّد منه كما إذا لبس السروال والسترة أو القميص واللباس الداخلي فعليه الكفارة لكل واحد منها.


مسألة 134: إذا اضطرّ إلى لبس ما يحرم لبسه من الثياب لبردٍ ونحوه فلا إثم عليه ولكن الأحوط التكفير بشاة.


مسألة 135: يجوز للنساء لبس المخيط بكل أنواعه ولا كفارة فيه، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازات.

2 ـ لبس ما يستر جميع ظهر القدم:
مسألة 136: يحرم على الرجل حال الإحرام لبس الخفّ والجورب، والأحوط وجوباً الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم من قبيل الحذاء والخُفّ وأمثالهما.


مسألة 137: لا إشكال في لبس النعل والحذاء ذي الرباط العريض الذي لا يغطي تمام ظهر القدم.


مسألة 138: لا إشكال في وضع اللحاف ونحوه على الرجلين حال الجلوس أو النوم، وكذا لا إشكال فيما إذا سقط لباس الإحرام على الرجلين.


مسألة 139: إذا اضطرّ المحرم إلى لبس الحذاء ونحوه ممّا يستر تمام ظهر القدم جاز له ذلك، ولكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة شقّ ظهره.


مسألة 140: إذا لبس الخُفّ والجورب ونحوهما ممّا ذكر في المسألة المتقدمة، لا تجب عليه الكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً في خصوص الجورب التكفير بشاة.


مسألة 141: الحكم المذكور (وهو حرمة لبس الخُفّ والجورب ونحوهما) مختص بالرجال، ولكن الأحوط استحباباً للنساء مراعاته أيضاً.

3 ـ تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها:
مسألة 142: لا يجوز للرجل تغطية رأسه بالقبعة والعمامة والمنديل والمنشفة وأمثال ذلك.


مسألة 143: الأحوط وجوباً أن لا يضع على رأسه أيّ شيء يوجب تغطيته كالحنّاء ورغوة الصابون أو حمل متاع فوق رأسه وأمثال ذلك.

مسألة 144: الأُذُن من الرأس فلا يجوز للرجل تغطيتها حال الإحرام.


مسألة 145: لايجوز تغطية بعض الرأس إذا كانت بنحوٍ يصدق عليها عرفاً أنّها تغطية للرأس، كما إذا وضع قبعة صغيرة في وسط رأسه. وأمّا في غير هذه الصورة فلا إشكال كما إذا وضع القرآن ونحوه على رأسه أو جفّف بعض رأسه بالمنشفة تدريجياً وإن كان الأحوط الاجتناب عن ذلك أيضاً.

مسألة 146: لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء، والظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بين الرجل والمرأة، ولكن لو رمسه فلا كفارة عليه.


مسألة 147: كفارة تغطية الرأس شاة على الأحوط وجوباً.

مسألة 148: إذا غطى رأسه نسياناً أو غفلةً أو جهلاً فلا تجب الكفارة عليه.


مسألة 149: يحرم على النساء تغطية الوجه حال الإحرام بالنحو المتعارف الذي يفعلنه لأجل الحجاب أو التخفّي. وعلى هذا، فتغطية بعض الوجه إذا كانت بحيث يصدق عليها تغطية الوجه، كتغطية الخدّين مع الأنف والفم والذقن مثلاً، لأجل الحجاب والتخفّي، كتغطية تمام الوجه، فلا تجوز أيضاً.

مسألة 150: يجوز للنساء استخدام الكمام حال الإحرام.


مسألة 151: لا إشكال في تغطية الأطراف العليا أو السفلى أو كلا الطرفين من الوجه على النحو الذي يتمّ ستره في الخمار المتعارف وكما تفعله النساء عند تغطية الرأس في حال الصلاة بحيث لا يصدق معه ستر الوجه، سواء كان ذلك في الصلاة أم لا.

مسألة 152: تحرم تغطية الوجه بالمروحة ونحوها (كالجريدة والورقة)، نعم لا إشكال في وضع اليد على الوجه.


مسألة 153: يجوز للمحرمة إسدال عباءتها على وجهها بنحوٍ يغطّي قسماً من وجهها وجبهتها إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى. ولكن الأحوط الاجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي.

مسألة 154: الأحوط في المسألة المتقدّمة أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها.


مسألة 155: لا تجب الكفارة في تغطية الوجه وإن كانت أحوط.

4 ـ التظليل للرجال:
مسألة 156: لا يجوز للرجل التظليل حال الإحرام أثناء السير وطيِّ المنازل (كالسير بين الميقات ومكة أو بين مكة وعرفات ونحوهما)، نعم لا إشكال في التظليل إذا وقف في مكان أثناء الطريق أو عند وصوله إلى المقصد كما إذا دخل بيتاً أو مطعماً. وعليه فلا يجوز في حال السير ركوب الحافلة المسقّفة.

مسألة 157: الأحوط وجوباً للمحرم بعد وصوله إلى مكة وقبل إتيانه لمناسك العمرة، الاجتناب عن الاستظلال بالظلّ المتحرّك كالسّيارة المسقّفة أو المظلّة وكذا بعد أن أحرم بالحج، في حال السير إلى عرفات، و إلى مزدلفة لو اتّفق سيره إليها في النهار، ومن المزدلفة إلى منى، وكذا في حال السير داخل عرفات ومنى.

مسألة 158: الحكم المتقدّم في المسألتين السابقتين مختص بالتظليل في‌النهار، وعليه فلامانع‌ من‌ ركوب‌الحافلة المسقّفة في ‌الليل وإن ‌كانت مراعاة ‌الاحتياط مطلوبة.


مسألة 159: الأحوط في الليالي الممطرة أو الباردة ترك الاستظلال بالحافلة المسقّفة ونحوها.

مسألة 160: لا إشكال في الاستظلال حتى أثناء النهار بظلّ الجدار والشجرة وأمثالهما وكذا العبور تحت السقف الثابت كالنفق والجسر.


مسألة 161: حرمة التظليل على المحرم مختصّة بالرجال فيجوز للنساء الاستظلال مطلقاً.

مسألة 162: كفارة الاستظلال شاة.


مسألة 163: إذا اضطرّ إلى الاستظلال لمرضٍ أو لعذرٍ آخر جاز له ذلك، ولكن يجب عليه التكفير بشاة.

مسألة 164: تجب كفارة الاستظلال في كلّ إحرام مرّة واحدة وإن تكرّر منه ذلك. وعليه فلو استظلّ أكثر من مرّة في إحرام العمرة مثلاً فلا يجب عليه أكثر من كفّارة واحدة، وهكذا لو كان في إحرام الحج.

5ـ استعمال الطيب والروائح العطرة:
مسألة 165: يحرم حال الإحرام استعمال الطيب بكل أنواعه مثل المسك والعود وماء‌الورد والعطور الرائجة كلّها..


مسألة 166: لا يجوز لبس الثوب المعطّر سابقاً فيما إذا كانت رائحة العطر تنبعث منه.

مسألة 167: لا يجوز على الأحوط استعمال الصابون المعطّر وكذا الشامبو المعطّر.


مسألة 168: الأحوط وجوباً الاجتناب عن شمِّ كلّ ما هو معطّر وإن لم يصدق عليه عنوان العطر من قبيل الورد أو الخضار والفواكه ذات الرائحة الطيّبة.

مسألة 169: لا يجوز للمحرم تناول الطعام الذي فيه زعفران.


مسألة 170: لا إشكال في تناول الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح والبرتقال وأمثالهما، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يشمّها.

مسألة 171: الأحوط وجوباً التكفير بشاة إذا استعمل الطيب عمداً، سواء كان ذلك في الطعام كالزعفران أم في غيره.


مسألة 172: لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة، نعم لا إشكال في الخروج من المكان الذي فيه رائحة كريهة، وكذا العبور عنه.

6 ـ النظر في المرآة:
مسألة 173: يحرم حال الإحرام النظر في المرآة إذا كان للزينة، وأمّا إذا كان لغرض آخر كنظر السائق في مرآة سيارته حال السياقة فلا إشكال فيه.


مسألة 174: النظر في الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية التي يرى فيها صورة الشيء حكمه حكم النظر في المرآة فإذا كان للزينة فلا يجوز.

مسألة 175: إذا كان يسكن في غرفة توجد فيها مرآة وهو يعلم أنّ عينه سوف تقع عليها سهواً فلا إشكال في إبقائها على حالها، ولكن الأفضل إخراجها منها أو تغطيتها.


مسألة 176: لاإشكال‌في‌لبس‌النظارة‌ إذا ‌لم‌تكن للزينة.

مسألة 177: لا إشكال في التقاط الصور حال الإحرام.


مسألة 178: لا كفارة على النظر في المرآة، ولكن الأحوط وجوباً بعد النظر فيها أن يلبّي.

7 ـ لبس الخاتم:
مسألة 179: الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن لبس الخاتم إذا عدّ زينة.


مسألة 180: إذا لم‌يكن الخاتم للزينة وكان القصد من التختم به الاستحباب أو غرضاً آخر فلا إشكال في لبسه.


مسألة 181: لا كفارة على لبس الخاتم حال الإحرام.

8 ـ استعمال الحنّاء والصبغ:
مسألة 182: الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن استعمال الحنّاء وصبغ الشعر إذا عدَّ من الزينة بل عن كل ما يعدُّ زينةً.


مسألة 183: إذا وضع الحنّاء على يديه ورجليه وأظفاره قبل الإحرام أو صبغ شعره كذلك وبقي أثره إلى وقت الإحرام فلا إشكال عليه فيه.


مسألة 184: لا كفارة في استعمال الحنّاء والصبغ.

9 ـ تدهين البدن:
مسألة 185: لايجوز للمحرم تدهين بدنه وشعره، سواء كان ذلك بالدهون التي تستخدم للزينة أم بغيرها، وسواء كان معطّراً أم لا.


مسألة 186: الدهون والزيوت ذات الرائحة الطيّبة إذا كانت رائحتها تبقى إلى حين الإحرام فلا يجوز التدهين بها قبل الإحرام أيضاً.

مسألة 187: لا إشكال في أكل الدهن (أي السمن) إذا لم يكن فيه رائحة طيّبة.


مسألة 188: إذا اضطر إلى التدهين كما إذا كان للتداوي أو للتجنب من ضرر الشمس أو التعرُّق الموجب لالتهاب البدن، فلا إشكال فيه.

مسألة 189: كفارة التدهين بالطيب شاة على الأحوط، وفي غير الطيب إطعام فقير، وإن كان عدم وجوب الكفارة في جميع الموارد ليس ببعيد.

10 ـ إزالة شعر البدن:
مسألة 190: يحرم على المحرم إزالة شعر الرأس والبدن. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير حتى الشعرة الواحدة، ولا بين الإزالة بالحلق أو النتف، ولا بين إزالة شعر بدنه ورأسه أو بدن ورأس غيره.

مسألة 191: لا شيء عليه في سقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل أو التيمّم إذا لم يكن بقصد الإزالة.


مسألة 192: إذا اضطرّ إلى إزالة الشعر كإزالة شعرة العين إذا كانت تؤذيه أو شعر الرأس إذا كان موجباً للصداع فلا إشكال فيها.

مسألة 193: إذا حلق المحرم رأسه عالماً عامداً من غير ضرورة، فعليه التكفير بشاة، وأمّا إذا كان عن غفلة أو سهو أو جهل بالمسألة فلا كفّارة عليه.


مسألة 194: إذا اضطرّ إلى حلق رأسه فكفارته اثنا عشر مدّاً من الطعام تعطى لستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة.

مسألة 195: إذا قصّر المحرم شعر رأسه بالمقصّ أو الماكينة فالأحوط وجوباً التكفير بشاة.


مسألة 196: إذا وضع يده على وجهه فسقطت شعرة أو أكثر، فالأحوط استحباباً التصدق بكفٍ من الحنطة أو الطحين وأمثالهما يعطى للفقير.

11 ـ الاكتحال:
مسألة 197: لا يجوز للمحرم الاكتحال إذا عدّ زينةً، وكذا تخطيط الجفون كما تفعله النساء للزينة. ولا فرق في ذلك بين اللون الأسود وغيره.

12 ـ تقليم الأظفار:
مسألة 198: يحرم على المحرم تقليم الأظفار. ولا فرق في ذلك بين أظفار اليدين أو الرجلين، ولا بين قصّ تمامها أو بعضها، ولا بين قصّها أو تقليمها أو قلعها. وسواء كان ذلك بالمقصّ أو بالسكّين أو أيّ وسيلة أخرى.

مسألة 199:
إذا اضطرّ إلى تقليم أظفاره فلا إشكال عليه، كما إذا انفصل قسم‌منها وكان الباقي يسبِّب الأذى له.


مسألة 200: لا إشكال في تقليم أظفار الغير.

مسألة 201: كفارة تقليم الأظفار حال الإحرام على النحو التالي:
ـ إذا قصّ ظفراً أو أكثر من يده أو رجله، فعليه لكل واحد التكفير بمدٍّ من الطعام.
ـ إذا قصّ تمام أظفار اليدأوالرجل، فعليه التكفير بشاة.
ـ إذا قصّ تمام أظفار اليد و الرجل في مجلس واحد فعليه التكفير بشاة، وأمّا إذا قصّ أظفار اليد في مجلس وأظفار الرجل في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين.

13 ـ إخراج الدم من البدن:
مسألة 202: الأحوط وجوباً أن لايقوم المحرم بعمل يوجب خروج الدم من بدنه.


مسألة 203: لا مانع من الحقن بالإبرة حال الإحرام، ولكن لو كان يؤدي إلى خروج الدم من البدن فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه إلاّ في موارد الحاجة.

مسألة 204: الأحوط وجوباً الاجتناب عن قلع الضرس إذا كان موجباً لخروج الدم، إلاّ في حال الضرورة والحاجة.


مسألة 205: لا كفارة في إخراج الدم من البدن وإن كان يستحب التكفير بشاة.

14 ـ الفُسُوق:
مسألة 206: الفُسُوق معناه الكذب والسباب والمفاخرة، وعليه فحرمة الكذب والسباب حال الإحرام أشدّ منها في غيره، وأمّا المفاخرة فهي ليست محرّمة في غير حالة الإحرام ولكنّها أثنائها غير جائزة.

مسألة 207:
لا تجب الكفارة في الفُسُوق ولكن يجب عليه الاستغفار.

15 ـ الجدال:
مسألة 208: الجدال مع الآخرين إذا اشتمل على الحلف بلفظ الجلالة فهو محرّم على المحرم، كما إذا قال حال المنازعة مع الآخرين "لا والله" أو "بلى والله".


مسألة 209: الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يعدّ ترجمة لاسم الله في اللغات الأخرى من قبيل لفظ "خد" في اللغة الفارسية. وكذا الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بسائر أسماء الله تعالى من قبيل "الرحمن ـ الرحيم ـ القادر ـ المتعال و..." حال المنازعة.

مسألة 210: القسم بغير الله تعالى من المقدّسات الأخرى ليس من محرّمات الإحرام.


مسألة 211: إذا حلف صادقاً يجب عليه الاستغفار في المرّة الأولى والثانية ولا كفارة عليه، وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير بشاة.

مسألة 212: إذا حلف كاذباً يجب عليه التكفير بشاة في المرّة الأولى والثانية، والأحوط في المرّة الثانية أن يكفّر بشاتين. وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير ببقرة.

16 ـ قتل هوام البدن:
مسألة 213: لا يجوز على الأحوط قتل القُمّل حال الإحرام (القُمّل حشرة توجد في الشعر والبدن واللباس) وكذا غيرها من الحشرات التي من هذا القبيل‌(كالبرغوث).

17 ـ قلع نبات وشجر الحرم:
مسألة 214: يحرم قطع وقصّ وكسر الشجر والأعشاب التي تنبت في الحرم. ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره.


مسألة 215: يستثنى من الحكم المتقدّم ما انقطع بسبب المشي أو لعلف الحيوانات.


مسألة 216: لا كفارة في قطع العشب والحشيش من الحرم بل يجب الاستغفار فقط. وأمّا إذا قطع شجرة يحرم قطعها فالأحوط وجوباً التكفير ببقرة.

18 ـ حمل السلاح:
مسألة 217: لا يجوز للمحرم حمل السلاح.


مسألة 218: إذا احتاج لحمل السلاح لأجل حفظ نفسه أو ماله أو نفس غيره جاز له ذلك.

19 ـ صيد البرِّ:
مسألة 219: يحرم صيد البرّ حال الإحرام، إلاّ مع الخوف من الأذى منه. وكذا يحرم صيد الطيور والجراد.


مسألة 220: يحرم على المحرم الأكل من لحم الصيد، سواء كان هو الذي اصطاده أم غيره، وسواء كان المصطاد محرماً أم مُحلاً.

مسألة 221: لا إشكال في صيد حيوانات البحر من قبيل السمك، كما لا إشكال في أكلها أيضاً.


مسألة 222: لا إشكال في ذبح وأكل الحيوانات الأهلية من قبيل الغنم والدجاج ونحوهما.

مسألة 223: لا يجوز اصطياد الحيوانات داخل منطقة الحرم سواء كان محرماً أم محلاً.
ـ أحكام الصيد والكفّارات المترتّبة عليه حال الإحرام كثيرة جدّاً, وحيث إنّها في الوقت الحاضر ليست مورداً للابتلاء فلذلك نصرف النظر عنها.

20 ـ الجماع:
مسألة 224: يحرم حال الإحرام الجماع وكلّ استمتاع بالزوجة كاللمس لبدنها والنظر إليها بشهوة وتقبيلها.


مسألة 225: يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى الآخر ولمس يده إذا لم يكن عن شهوة وتلذّذ.

مسألة 226: محارم الإنسان‌كالأب‌والأم والأخ‌والأخت والعمّ‌والعمّة وأمثالهم يبقون‌على‌المحرميّة حتى‌حال‌الإحرام.


مسألة 227: كفارة الجماع بالزوجة بُدنة، وفي بعض الموارد يكون موجباً لبطلان الحج، وتفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.

مسألة 228: سائر الاستمتاعات الأخرى يوجد لكلّ منها كفارة، وتفصيلها مذكور في الكتب الفقهية.

21 ـ عقد النكاح:
مسألة 229: لا يجوز حال الإحرام إيقاع العقد لنفسه أو لغيره حتى وإن كان الغير مُحلاً، ومثل هذا العقد محكوم بالبطلان.


مسألة 230: لا فرق في حرمة إيقاع العقد وبطلانه بين العقد الدائم والمؤقت.

22 ـ الاستمناء:
مسألة 231: يحرم حال الإحرام الاستمناء وحكمه حكم الجماع. والمراد به أن يفعل بنفسه ما يوجب إثارة الشهوة إلى أن يمني.
 

 


ـ أحكام كفّارات محرّمات الإحرام:
مسألة 232: إذا ارتكب إحدى محرّمات الإحرام غفلةً أو سهواً فلا تجب عليه الكفارة، إلاّ في الصّيد فإنّ الكفّارة واجبة فيه على كلّ حال.


مسألة 233: محل ذبح كفارات الصيد في العمرة مكة المكرّمة، وفي الحج منى. والأحوط أن يعمل بهذا الترتيب في الكفّارت الأخرى. ولكن إذا لم يذبح الكفّارة في مكة أو منى، كفاه الذبح في أيّ مكان آخر حتى في بلده بعد رجوعه من الحج.

مسألة 234: من وجبت عليه الكفارة لا يجوز له الأكل من لحمها، وأمّا الأكل من الهدي الواجب في الحج أو الهدي المستحب أو المنذور فلا إشكال فيه.


مسألة 235: يجب إعطاء كفّارة محرّمات الإحرام إلى الفقير.
 


ـ السير نحو مكة المكرّمة:
مسألة 236: بعد أن أحرم الحجّاج من الميقات يتوجّهون نحو مكة المكرّمة للإتيان ببقيّة أعمال العمرة.
وقبل الوصول إلى مكة المكرّمة تبتدأ منطقة الحرم، وللدخول إلى منطقة الحرم وكذا مكة المكرّمة والمسجد الحرام وردت أدعية وآداب كثيرة، نذكر بعضاً منها، ومن أراد العمل بتمام الآداب والمستحبّات فليراجع الكتب المفصّلة في ذلك.
 


ـ الدعاء حين الدخول إلى منطقة الحرم:
مسألة 237: يستحب الدعاء عند الدخول إلى منطقة الحرم بهذا الدعاء:
"اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ
﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اللَّهُمَّ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَكَ وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَمِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ سَامِعاً لِنِدَائِكَ وَمُسْتَجِيباً لَكَ مُطِيعاً لأَمْرِكَ وَكُلُّ ذَلِكَ بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَإِحْسَانِكَ إِلَيَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا وَفَّقْتَنِي لَهُ أَبْتَغِي بِذَلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ وَالْقُرْبَةَ إِلَيْكَ وَالْمَنْزِلَةَ لَدَيْكَ وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِي وَالتَّوْبَةَ عَلَيَّ مِنْهَا بِمَنِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَحَرِّمْ بَدَنِي عَلَى النَّارِ وَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَعِقَابِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".
 


ـ مستحبات الدخول إلى المسجد الحرام:
مسألة 238: الأعمال التي تستحب عند الدخول إلى المسجد الحرام هي:
1 ـ يستحب للمكلّف أن يغتسل لدخول المسجد الحرام.
2 ـ يستحب أن يدعو بالأدعية الواردة عند الدخول إلى المسجد الحرام.